تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

410

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1988 ] مسألة 8 : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نيّة الانفراد ، بل هو باق على نيّة الاقتداء عرفاً ( 1 ) . [ 1989 ] مسألة 9 : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ( 2 ) ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلَّم ثمّ يقوم إلى الرابعة .

--> ( 1 ) في ص 85 وما بعدها . ( 2 ) الوسائل 8 : 388 / أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 .